____________________
ويشهد بذلك ما في خبر الكرخي المتقدم: " هذا الضيق.. " (* 1) إذ لو كان يجب استقبال رأس الدابة كان أيضا ضيقا. فتأمل. لا أقل من الاجمال الموجب للرجوع إلى أصالة البراءة من وجوب استقبال الجهة التي توجهت إليها الدابة. وأما قوله تعالى: (فأينما تولوا..) (* 2) بناء على أن معناها: أينما تذهبوا فالمراد منه بيان أن وجه الله تعالى يكون في كل جهة، لا أنه مختص بخصوص الجهة التي تتوجهون إليها لا غير. وعلى هذا فلا بأس بالصلاة إلى أحد جانبي الدابة أو خلفها، كما قواه في الجواهر والنجاة، وأمضاه المحققون من أهل الحواشي عليها.
(1) لوفاء النصوص المتقدمة (2) لأن النذر والإجارة ونحوهما لا يصلحان لتشريع أحكام في النافلة غير أحكامها الثابتة لها لولاهما، فإذا كان من أحكامها جواز إيقاعها اختيارا ماشيا أو راكبا فهي على ذلك بعد النذر.
لكن عن بعض: التصريح بثبوت حكم الفريضة بعد النذر، بل في الجواهر: " لا خلاف أجده فيه ". وكأنه لاطلاق ما دل على المنع من ذلك في الفريضة، ولا يعارضه إطلاق ما دل على الجواز في صلاة الليل والوتر الشامل لحال النذر، للانصراف إلى حال كونها نفلا كما هو الغالب ولو سلم فالمرجع عموم وجوب الاستقبال.
وفيه مضافا إلى ما قيل من أن عنواني الفريضة والنافلة قد غلب
(1) لوفاء النصوص المتقدمة (2) لأن النذر والإجارة ونحوهما لا يصلحان لتشريع أحكام في النافلة غير أحكامها الثابتة لها لولاهما، فإذا كان من أحكامها جواز إيقاعها اختيارا ماشيا أو راكبا فهي على ذلك بعد النذر.
لكن عن بعض: التصريح بثبوت حكم الفريضة بعد النذر، بل في الجواهر: " لا خلاف أجده فيه ". وكأنه لاطلاق ما دل على المنع من ذلك في الفريضة، ولا يعارضه إطلاق ما دل على الجواز في صلاة الليل والوتر الشامل لحال النذر، للانصراف إلى حال كونها نفلا كما هو الغالب ولو سلم فالمرجع عموم وجوب الاستقبال.
وفيه مضافا إلى ما قيل من أن عنواني الفريضة والنافلة قد غلب