والعيوب تحت الثياب - كالرتق والقرن والبرص - بلا خلاف، وتقبل عندنا شهادتهن في الاستهلال، ولا تقبل في الرضاع أصلا.
وقال الشافعي: تقبل شهادتهن في الرضاع أيضا والاستهلال (1).
وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادتهن على الانفراد فيهما، بل تقبل شهادة رجل وامرأتين (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على قبول شهادتهن فيه، وما قال الشافعي ليس عليه دليل.
وأيضا: الأصل أن الإرضاع وإثبات ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل على أن بشهادتهن يثبت ذلك.
مسألة 10: كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد، لا يثبت الحكم فيه إلا بشهادة أربع منهن، فإن كانت شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية لبعض الناس، قبل شهادة امرأة في ربع الميراث، وربع الوصية، وشهادة امرأتين في نصف الوصية ونصف الميراث، وشهادة ثلاث في ثلاثة أرباع الوصية، وثلاثة أرباع الميراث، وشهادة أربع في جميع الوصية، وجميع ميراث المستهل.
وقال الشافعي: لا يقبل في جميع ذلك إ لا شهادة أربع منهن، ولا يثبت