انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين قال: لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ويرد على الآخر ويفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.
(790) 195 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.
(791) 196 - وروى أبو القاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي عن عبيد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول قال: لها المهر بما يستحل من فرجها الآخر ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.
(792) 197 - الحسن بن محبوب عن العلا وعن أبي أيوب عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم وزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين قال: لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فرجع ويرد على الأخير ويفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.
(793) 198 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان