الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٨
ووافقنا في العامي أنه لا يجوز أن يفتي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا تولية الولاية لمن لا يحسنها قبيحة في العقول، بأدلة ليس هذا موضع ذكرها، بيناها في غير موضع، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على جواز توليته، وليس على ما قالوه دليل.
وأيضا قوله تعالى: " فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله وإلى الرسول " (2) وقال: " وما اختلفتم به من شئ فحكمه إلى الله " (3) ثبت أن الرجوع إلى الحجة لا غير، وأيضا قوله: " وأن احكم بينهم بما أنزل الله " (4) ومن حكم بالتقليد فما حكم بما أنزل الله.
وأيضا: روي عن النبي عليه السلام أنه قال: " القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، والذي في الجنة رجل عرف الحق فاجتهد، فحكم فعدل، ورجل عرف فحكم فجار فذاك في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فذاك في النار " (5). ومن قضى بالفتيا فقد قضى على جهل.
وروى الشافعي في حديث رفعه إلى ابن عمر، قال في رجل قضى بغير علم: فذاك في النار (6) ومن قضى بالفتيا فقد قضى بغير علم، لأن الفتيا لا

(١) المحاسن للبرقي: ٢٠٥ حديث ٦٠، والكافي ٧: ٤٠٩ حديث ٢.
(٢) النساء: ٥٩.
(٣) الشورى: ١٠.
(٤) المائدة: ٤٩.
(٥) سنن أبي داود ٣: ٢٩٩ حديث ٣٥٧٣، وسنن ابن ماجة ٢: ٧٧٦ حديث ٢٣١٥، وتلخيص الحبير ٤: ١٨٥ حديث ٢٠٨٢ وكنز العمال ٦: ٩١ حديث 14980 - 14982 وفي الجميع باختلاف يسير في اللفظ.
(6) لم أقف على هذا الحديث في مظانه من المصادر المتوفرة.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست