وإن خالف الإجماع نقض حكمه (1).
وناقض كل واحد أصله، فقال مالك: إن حكم بالشفعة للجار نقض حكمه (2). وهذه مسألة خلاف.
وقال محمد بن الحسن: إن حكم بالشاهد واليمين نقض حكمه (3).
وقال أبو حنيفة: إن حكم بالقرعة بين العبيد، أو بجواز بيع ما تركت التسمية على ذبحه عامدا نقض حكمه، لأنه حكم بجواز بيع الميتة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا فقد ثبت عندنا أن الحق في واحد، وأن القول بالقياس والاجتهاد باطل، فإذا ثبت ذلك فكل من قال بهذا قال بما قلناه، وإنما خالف في ذلك من جوز الاجتهاد.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال " من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد " (6).