لأنه من فروض الكفايات (1).
دليلنا: أن الإمام معصوم عندنا، فإذا أمر بأمر لا يجوز خلافه، لأن ذلك معصية وإثم، يستحق الإثم والعقاب.
مسألة 3: لا يكره الجلوس في المساجد للقضاء بين الناس، وبه قال الشعبي ومالك، وأحمد، وإسحاق (2).
وقال عمر بن عبد العزيز: يكره ذلك أن يقصده (3).
وروى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى القضاة أن لا تقضوا في المساجد (4).
وقال الشافعي: ذلك مكروه (5).
وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما مثل ما قلناه، والأخرى مثل قول