شئ عليه (1).
وقال محمد: إن نذر ذبح ولده أو غلامه فعليه شاة، لأن تصرفه فيهما سواء، وإن نذر ذبح غيرهما فلا شئ عليه (2).
وقال سعيد بن المسيب: عليه كفارة اليمين، لأنه نذر في معصية. قال:
وهكذا كل نذر في معصية، فعلى الناذر كفارة يمين، لأنه نذر في معصية (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
وروى عمران بن حصين أن النبي عليه السلام قال: " لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم " (4)، وهذا معصية، ولا يملكه ابن آدم أبدا.