الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٤
شئ عليه (1).
وقال محمد: إن نذر ذبح ولده أو غلامه فعليه شاة، لأن تصرفه فيهما سواء، وإن نذر ذبح غيرهما فلا شئ عليه (2).
وقال سعيد بن المسيب: عليه كفارة اليمين، لأنه نذر في معصية. قال:
وهكذا كل نذر في معصية، فعلى الناذر كفارة يمين، لأنه نذر في معصية (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
وروى عمران بن حصين أن النبي عليه السلام قال: " لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم " (4)، وهذا معصية، ولا يملكه ابن آدم أبدا.

(١) المبسوط ٨: ١٣٩ و ١٤٢، وبدائع الصنائع ٥: ٨٥، والمحلى ٨: ١٧، والحاوي الكبير ١٥: ٤٨٩.
(٢) المبسوط ٨: ١٤٢، وبدائع الصنائع ٥: ٨٥، والمحلى ٨: ١٧، وحلية العلماء ٣: ٣٨٧، والحاوي الكبير ١٥: ٤٨٩.
(٣) حلية العلماء ٣: ٣٨٧، والحاوي الكبير ١٥: ٤٨٩.
(٤) كنز العمال ١٦: ٧١١ حديث ٤٦٤٦٨، وسنن ابن ماجة ١: ٦٨٦ حديث ٢١٢٤، وسنن النسائي ٧: ٢٩ و ٣٠، وسنن الدارقطني ٤: ١٨٣، حديث ٣٧، وترتيب مسند الشافعي ٢: ٧٥ حديث ٢٤٩، والسنن الكبرى ١٠: ٦٩، وفتح الباري ١١: ٥٨٧، وتلخيص الحبير ٤: ١٧٥ حديث 2058 وفي بعضها باختلاف يسير في اللفظ.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست