وروي في قراءة ابن مسعود: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " (1) متتابعات (2)، وفي قراءة أبي: " ثلاثة أيام " متتابعة (3) وأقل ما في هاتين القراءتين أن تكونا بمنزلة خبر الواحد، فوجب العمل بها عند المخالف.
مسألة 38: فرض العبد في كفارة الحنث الصيام دون العتق، والاطعام، والكسوة إجماعا.
وعندنا أن فرضه شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان، وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام مثل الحر سواء.
وقال جميع الفقهاء: فرضه فرض الحر في كل موضع (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، ولأن الأصل براءة الذمة، وما اعتبرناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 39: إذا كان في دار، فحلف لا سكنت هذه الدار، فأقام عقيب