في وسعهما وان يقبل منهما ما يخبران به عن أنفسهما حسب ما يطيقان ويلزمهما ما التزماه، وبالله تعالى التوفيق * 1139 مسألة والرجال. والنساء. الأحرار. والمملوكون. وذوات الأزواج والأبكار وغيرهن في كل ما ذكر نا ونذكر سواء لان الله تعالى قال: (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) وقال تعالى: (ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الايمان) وقال عليه السلام: (من كان حالفا فلا يحلف الا بالله) وقال في الاستثناء ما ذكرنا، ولم يأت نص بتخصيص عبد من حر ولا ذات زوج من أيم ولا بكر من ثيب (وما كان ربك نسيا)، والتحكم في الدين بالآراء الفاسدة لا يجوز وبالله تعالى التوفيق * وقد وافقونا على أن كل من ذكرنا مخاطب بالصلاة وبالصيام. وتحريم ما يحرم.
وتحليل ما يحل سواء فأنى لهم تخصيص بعض ذلك من بعض بالباطل. والدعاوى الكاذبة؟
فان ذكروا ما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن.
ومحمد ابني جابر بن عبد الله عن أبيهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمين لولد مع يمين والد. ولا يمين لزوجة مع يمين زوج. ولا يمين للمملوك مع يمين مليكه. ولا يمين في قطيعة.
ولا نذر في معصية. ولا طلاق قبل نكاح. ولا عتاقة قبل الملك (1) ولا صمت يوم إلى الليل. ولا مواصلة في الصيام. ولا يتم بعد الحلم. ولا رضاعة بعد الفطام. ولا تغرب بعد الهجرة. ولا هجرة بعد الفتح)، فحرام بن عثمان ساقط مطرح لا تحل الرواية عنه، ويلزم من قلد روايته في استظهار المستحاضة بثلاث بعد أيامها فأسقط بها الصلوات المفروضة والصيام المفروض وحرم الوطئ المباح ان يأخذوا (2) بروايته ههنا وإلا فهم متلاعبون بالدين، وبالله تعالى التوفيق * وقد خالفوا أكثر ما في هذا الخبر، وأما نحن فوالله لو صح برواية الثقات متصلا لبادرنا إلى القول به، وبالله تعالى التوفيق * 1140 مسألة ولا يمين لسكران ولا لمجنون في حال جنونه. ولا لهاذ (3) في مرضه ولا لنائم في نومه. ولا لمن لم يبلغ، ووافقنا في كل هذا أبو حنيفة. ومالك.
والشافعي الا أنهم خالفونا في السكران وحده ووافق في السكران أيضا قولنا ههنا قول المزني. وأبي سليمان. وأبي ثور. والطحاوي. والكرخي من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم * وحجتنا في الكسران قول الله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) فمن شهد الله تعالى له بأنه لا يدرى ما يقول فلا يحل أخذه بما لا يدرى ما هومن