وأما عقد اليمين فليس بسبب هذا، فإذا ثبت هذا فلا يجوز تقديمها قبل وجوبها بحال، بالمال ولا بغير المال، فأجاز أبو حنيفة تقديم الزكاة على وجوبها، ولم يجوز تقديم الكفارة قبل وجوبها (1).
وأجاز مالك تقديمها قبل الحنث، ولم يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها (2) وأجاز الشافعي التقديم فيهما (3).
وعندنا لا يجوز فيهما.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4) وأيضا فالكفارة إذا وجبت لا تبرأ الذمة منها بيقين إلا إذا أخرجها بعد الحنث، فأما إذا أخرجها قبله فلا دلالة على براءة الذمة.
وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن اليمين " (5) فأمره