وقال أبو حنيفة: بنفسه وبالعيال والمال معا (1).
وقال محمد: إن بقي من ماله ما يمكن سكنى الدار معه فما نقل المال، وإن بقي ما لا يمكن سكنى الدار معه فقد نقل المال وبر في يمينه (2).
دليلنا: أنه أضاف السكنى إلى نفسه، فلما خرج منها، خرج من أن يكون ساكنا فيها، ومن ادعى أن عياله أو ماله يكون سكنى فعليه الدلالة، والأصل براءة الذمة.
وأيضا قوله تعالى: " ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم " (3) فقد أخبر أن من ترك المتاع وخرج عنها يقال غير مسكونة وعند أبي حنيفة أن هذه مسكونة (4).
وقال الله تعالى: " ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم " (5) ومنه دليلان:
أحدهما: أنه أسكن زوجته وولده في المكان، فقال: أسكنتهم في المكان وإن لم يكن ساكنا معهم.
والثاني: قال أسكنت ولم يسكن هو معهم، ثبت أنه ساكن في مكان