وقالوا: لو أن انسانا لم يلبس الا عمامة فقط. أو سراويل فقط لقال الناس: هذا عريان * قال أبو محمد: وهذا ليس بشئ (1) لان الله تعالى لم يقل لنا: اكسوهم ما لا يقع عليهم به اسم عريان (وما كان ربك نسيا) ولو أن امرءا لبس قميصا. وسراويل في الشتاء لقال الناس: هذا عريان، والعجب كله من أبي حنيفة إذ يمنع من أن تجزئ العمامة وهي كسوة ثم يقول: لو كساهم ثوبا واحدا يساوى عشرة أثواب أو أعطاهم بغلة أو حمارة تساوى عشرة أثواب أجزأه، وثم تدبرنا هذا فرأينا ضرورة أن الكسوة على الاطلاق منافية للعرى إذا ممتنع محال أن يكون كاسيا عاريا من وجه واحد لكن يكون كذلك من وجهين مثل أن يكون بعضه كاسيا وبعضه عاريا أو يكون عليه كسوة تعمه ولا تستر بشرته كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة) فضح يقينا أن الكسوة لا يكون معها عرى إذا كانت على الاطلاق والله تعالى قد أطلقها ولم يذكر ها بإضافة، ولا شك في أن من عليه كسوة سابغة الا أن رأسه عار أو ظهره أو عورته أو غير ذلك منه فإنه لا يسمى كاسيا ولا مكتسيا الا بإضافة، فوجب ضرورة ان لا تكون الكسوة الا عامة لجميع الجسم ساترة له عن العيون مانعة من البرد لأنه بالضرورة يعلم أن من كان في كانون الأول مغطى برداء قصب فقط أنه لا يسميه أحد كاسيا بل هو عريان، وبالله تعالى التوفيق * 1185 - مسألة - ويجزئ كسوة أهل الذمة واطعامهم إذا كانوا مساكين بخلاف الزكاة لأنه لم يأت ههنا نص بتخصيص المؤمنين، وقد جاء النص في الزكاة ان تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم * 1186 - مسألة - ويجزئ الصوم للثلاثة الأيام متفرقة ان شاء وهو قول مالك.
والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا تجزى الا متتابعة، واحتجوا بقياسها على كفاة الظهار.
والقتل، وقالوا في قراءة ابن مسعود: متتابعات * قال أبو محمد: من العجائب ان يقيس المالكيون الرقبة في أن تكون مؤمنة في كفارة اليمين على كفارة القتل ولا يقيسها الحنيفيون عليها ويقيس الحنيفيون الصوم في كفارة اليمين في وجوب كونه متتابعا على صوم كفارة قتل الخطأ. والظهار، ولا يقيسه المالكيون عليه فاعجبوا لهذه المقاييس المتخاذلة المحكوم بها في الدين مجازفة؟ واما قراءة ابن مسعود فهي من شرق الأرض إلى غربها أشهر من الشمس من طريق عاصم. وحمزة. والكسائي ليس فيها ما ذكروا ثم لا يستحيون من أن يزيدوا