بنجاسته، ويجوز ما غسل ما لم يخرج عن الصلاحية كالطعام العتيق لانطلاق الكسوة عليه، وكونه يرد في البيع لا يؤثر في مقصودها كالعيب الذي لا يضر بالعمل في الرقيق، ويندب أن يكون الثوب جديدا خاما كان أو مقصور الآية: * (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) *، ولو أعطى عشرة ثوبا طويلا لم يجزه، بخلاف ما لو قطعه قطعا قطعا ثم دفعه إليهم، قاله الماوردي، وهو محمول على قطعة تسمى كسوة، وخرج بقول المصنف عشرة مساكين ما إذا أطعم خمسة وكسا خمسة، فإنه لا يجزئ، كما لا يجزئ إعتاق نصف رقبة وإطعام خمسة. ويستثنى من إطلاقه التخيير للعبد وسيأتي كلامه، والمحجور عليه بسفه أو فلس فلا يكفر بالمال بل بالصوم كالمعسر، فإن لم يصم حتى فك عنه الحجر لم يجزه مع اليسار، ومن مات وعليه كفارة فالواجب أن يخرج من تركته أقل الخصال قيمة ومع ذلك فلا تخيير إلا إن استوت قيمتها (فإن عجز عن) كل واحد من (الثلاثة) المذكورة (لزمه صوم ثلاثة أيام) لقوله تعالى: * (فكفارته إطعام عشرة مساكين) * الآية.
تنبيه: المراد بالعجز أن لا يقدر على المال الذي يصرفه في الكفارة كمن يجد كفايته وكفاية من تلزمه مؤنته فقط ولا يجد ما يفضل عن ذلك. قالا: ومن له أن يأخذ من سهم الفقراء والمساكين من الزكاة والكفارات له أن يكفر بالصوم، لأنه فقير في الاخذ فكذا في الاعطاء، وقد يملك نصابا ولا يفي دخله بخرجه فتلزمه الزكاة وله أخذها، والفرق بين البابين أنا لو أسقطنا الزكاة خلا النصاب عنها بلا بدل، والتكفير بالمال له بدل وهو الصوم. (ولا يجب تتابعها في الأظهر) لاطلاق الآية. والثاني يجب، لأن ابن مسعود قرأ: ثلاثة أيام متتابعات والقراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل كما أوجبنا قطع يد السارق بالقراءة الشاذة في قوله: * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * ولان من قاعدة الشافعي رضي الله تعالى عنه حمل المطلق على المقيد من جنسه، وهو الظهار والقتل وأجاب الأول بأن آية اليمين نسخت متتابعات تلاوة وحكما، فلا يستدل بها، بخلاف آية السرقة فإنها نسخت تلاوة لا حكما، وبأن المطلق ههنا متردد بين أصلين يجب التتابع في أحدهما، وهو كفارة الظهار والقتل، ولا يجب في الآخر، وهو قضاء رمضان فلم يكن أحد الأصلين في التتابع بأولى من الآخر، لكن قال الإمام: حمل الكفارة على الكفارة أولى من حملها على قضاء رمضان (وإن غاب ماله) إلى مسافة قصر أو دونها كما يشعر به إطلاقهم وإن نازع فيه البلقيني (انتظره ولم يصم) لأنه واجد، وإنما أبيح له الصوم إذا لم يجد. فإن قيل: المتمتع إذا أعسر بالدم بمكة يجزئه الصوم وإن كان له ببلده ماله فهلا كان هنا كذلك؟ أجيب بأن القدرة هناك اعتبرت بمكة فلا ينظر إلى غيرها والقدرة هنا اعتبرت مطلقا، ولو كان له عبد غائب تيقن حياته جاز له إعتاقه بخلاف منقطع الخبر في الأصح (ولا يكفر عبد بمال) لعدم ملكه (إلا إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة) ليكفر بهما أو ملكه مطلقا وأذن له في التكفير (وقلنا يملك) بالتمليك على رأي مرجوح تقدم في باب العبد فإنه يكفر بذلك.
تنبيه: قوله: سيده يقتضي أن تمليك غير السيد لا أثر له، وليس مرادا، بل الخلاف فيهما سواء. وخرج بقوله:
طعاما أو كسوة ما إذا ملكه رقيقا ليعتقه عن كفارته ففعل فإنه لم يقع عنها، لامتناع الولاء للعبد، وحكم المدبر والمعتق عتقه بصفة وأم الولد حكم العبد. فإن قيل: يرد على المصنف المكاتب فإنه يكفر بالاطعام والكسوة بإذن السيد كما صححه في تصحيح التنبيه. أجيب بأن العبد إذا أطلق إنما يراد به القن، لا سيما وقد قال: وقلنا يملك والمكاتب يملك قطعا، ولو أذن السيد للمكاتب في التكفير بالاعتاق فأعتق لم يجزه على المذهب كما قالاه في باب الكتابة وإن نقلا هنا عن الصيدلاني أن ذمته تبرأ بذلك. (بل يكفر بصوم) لعجزه عن غيره ولا فرق بين كفارة اليمين والظهار في ذلك كما صرح به المرعشي وغيره (وإن ضره) الصوم لشدة حر أو طول نهار أو نحو ذلك، وكان يضعف عن العمل