شاء أعتق فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام وقال ابن شهاب مثله. وقال ابن المسيب وغيره من أهل العلم مثله وقالوا كل شئ في القرآن أو أو فصاحبه مخير أي ذلك شاء فعل [ابن مهدي] عن سفيان عن ليث عن ابن عباس قال كل شئ في القرآن أو أو فهو مخير وما كان مما لم يجد يبدأ بالأول فالأول وقاله عطاء بن أبي رباح (وقال) أبو هريرة إنما الصيام لمن لم يجد في كفارة اليمين {في الصيام في كفارة اليمين} [قلت] أرأيت الصيام أمتتابع أم لا في قول مالك (قال) ان تابع فحسن وإن لم يتابع أجزأ عنه عند مالك [قلت] أرأيت ان أكل في صيام كفارة اليمين أو شرب ناسيا (قال) قال مالك يقضى يوما مكانه [قلت] أرأيت ان صامت امرأة في كفارة اليمين فحاضت. قال تبنى عند مالك [قلت] أرأيت ان صام في كفارة اليمين في أيام التشريق (قال) لا يجزئ عنه إلا أن يصوم آخر يوم منها فعسى أن يجزئه وما يعجبني أن يصومه فان صامه أجزأ عنه لأني سمعت مالكا يقول من نذر صيام آخر يوم من أيام التشريق فليصمه ومن نذر صيام أيام النحر فلا يصمها (قال مالك) ولا أحب لاحد أن يبتدئ صياما وإن كان واجبا عليه في آخر أيام التشريق [مالك بن أنس] عن حميد عن مجاهد عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم [ابن مهدي] عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال كل صيام في القرآن متتابع الا قضاء رمضان [ابن مهدي] عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال في قراءة عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات [ابن مهدي] عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال سئل طاوس عن صيام كفارة اليمين هل تفرق فقال مجاهد يا أبا عبد الرحمن في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات [ابن مهدي] عن الحجاج عن عطاء أنه كأن لا يرى بتفريقهن بأسا (وقال) إبراهيم النخعي إذا كان على المرأة شهران فأفطرت من حيض فلا بد من الحيض فإنها تقضى ما أفطرت وتصله
(١٢٢)