كبير جاز.
والثانية: له أن يستثني إلى حين، والحين سنة (1).
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على صحته، وما ادعوه ليس على صحته دليل. وأيضا: روي عن النبي عليه السلام أنه قال: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت بالذي هو خير وليكفر عن يمينه " (2) ولو كان الاستثناء يعمل أبدا لأغناه الاستثناء عن الكفارة فإنه أسهل، فلما خلصه بالكفارة ثبت أنه لا يتخلص بالاستثناء.
مسألة 29: لغو اليمين هو: أن يسبق اليمين إلى لسانه، ولا يعتقدها بقلبه، كأنه أراد أن يقول " بلى والله " فسبق لسانه فقال " لا والله " ثم استدركه فقال " بلى والله " فالأولى لغو ولا كفارة فيها. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: فيها الكفارة، والثانية منعقدة (4).