وقال مالك: لغو اليمين: يمين الغموس، وهو ما ذكرناه: أن يحلف على ماض قاصدا للكذب فيها (1).
وقال أبو حنيفة: لغو اليمين ما كانت على ماض لكنه حلف، لقد كان معتقدا أنه على ما حلف، أو حلف ما كان كذا أنه على ما حلف، ثم بان أن الأمر خلاف ما حلف عليه، فكأنه حلف على مبلغ علمه، فبان ضد ما حلف عليه، هذه لغو اليمين عنده، ولا كفارة فيها (2).
وعند الشافعي هذه على قولين على ما مضى (3).
دليلنا: قوله تعالى: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " (4) وما لا يؤاخذ به ما قلناه.
وروى عطاء (5) عن عائشة: أن النبي عليه السلام قال: " لغو اليمين قول الرجل في بيته كلا والله وبلى والله " (6).
وروى عطاء أنه قال: ذهبت أنا وعبيد بن عمير (7) إلى عائشة وهي