بعد شهر كما روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سالم بن عجلان الأفطس عن سعيد بن جبير قال إذا حلف الرجل فقال بعد شهر. إن شاء الله فله ثنياه، وقالت طائفة من نسي فله أن يستثنى متى ما ذكر كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: يستثنى في يمينه متى ما ذكر، وقرأ (واذكر ربك إذا نسيت) وصح [هذا] (1) أيضا عن سعيد بن جبير و [عن] (2) أبى العالية، وقالت طائفة في ذلك بمهلة غير محدودة كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال قال عبد الله بن مسعود. من حلف ثم قال. إن شاء الله فهو بالخيار، وقالت طائفة بمقدار حلب شاة غزيرة كما رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال له الاستثناء في اليمين بمقدار حلب الناقة الغزيرة، وطائفة قالت: له الاستثناء ما لم يقم عن مجلسه أو يتكلم كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة قال إذا حلف ثم استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم فله ثنياه، وطائفة قالت: ما لم يقم فقط كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال من استثنى لم يحنث وله الثنيا ما لم يقم من مجلسه * ومن طريق ابن أبي شيبة عن حماد ابن سلمة عن هشام بن حسان عن الحسن البصري انه كان يرى الاستثناء في اليمين ما لم يقم من مقعده ذلك لا يوجب عليه الكفارة ان استثنى قبل أن يقوم، وقالت طائفة:
له الاستثناء في أول نهاره كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود قال قال عبد الله بن مسعود قال أبو ذر هو الغفاري ما من رجل يقول حين يصبح. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله ما شئت منه كان وما لم تشأ لم يكن فاغفره لي وتجاوز لي عنه اللهم من صليت عليه فصلواتي عليه ومن لعنته فلعنتي عليه الا كان في استثنائه بقية يومه ذلك * وأما قولنا فإننا روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع ان ابن عمر كان يحلف يقول. والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله ثم يفعله ولا يكفر، وقد صح عن ابن عمر أنه كان يكفر أيمانا أخر فقد ثبت عنه اسقاط الكفارة إذا وصل الاستثناء بكلامه ولم يصح عنه في المهلة شئ فظاهره انه إذا لم يكن استثناؤه موصولا بيمينه كفر * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال لي عطاء إذا حلف ثم استثنى على أثر