في السمن فحسب (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2).
وروى سالم، عن أبيه: أن النبي عليه السلام سئل عن الفأرة تقع في السمن والودك؟ فقال: " إن كان جامدا فاطرحوها وما حولها، وإن كان مائعا فانتفعوا به ولا تأكلوه " (3).
وروى أبو سعيد الخدري: أن النبي عليه السلام سئل عن الفأرة تقع في السمن والزيت، فقال: " استصحبوا به ولا تأكلوه " (4).
وهو إجماع الصحابة.
وروي ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر.
فأما علي عليه السلام فقال في السمن تقع فيه الفأرة: " لا تأكلوه، وانتفعوا به في السراج والأدم " (5).
وابن عمر قال: ينتفع به في السراج، ويدهن به الأدم (6).
والدليل على أبي حنيفة، قوله عليه السلام: " إن الله تعالى إذا حرم