فما تقول في كسبه؟ قال: كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان قلت:
لأي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا.
[192] 3 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله حجمه مولى لبني بياضه وأعطاه ولو كان حراما لما أعطاه فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أين الدم؟ قال شربته يا رسول الله فقال: ما كان ينبغي لك أن تفعل وقد جعله الله تعالى حجابا لك من النار فلا تعد.
[193] 4 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن أبي عمير (1) عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجام فقال: مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك.
[194] 5 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به قلت: اجر التيوس؟ قال:
إن كانت العرب لتتعاير به فلا بأس.
[195] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر.
فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها لكثرتها ولشذوذ هذا الخبر على إنا قد قدمنا أن هذا الكسب وإن لم يكن محظورا فهو مكروه والتنزه عنه أفضل، ويزيد ذلك بيانا: