قال: كل من كسبك يا ابن أخ وتصدق وحج منه وتزوج، فان نبي الله (صلى الله عليه وآله) قد احتجم وأعطى الأجر، ولو كان حراما ما أعطاه، قال: جعلني الله فداك ان لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه؟ قال: كل من كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه، قال حنان قلت لأي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا.
(1010) 131 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: احتجم رسول الله (صلى الله عليه وآله) حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه الاجر، ولو كان حراما ما أعطاه، فلما فرغ قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أين الدم؟ قال:
شربته يا رسول الله فقال: ما كان ينبغي لك ان تفعل وقد جعله الله عز وجل حجابا لك من النار فلا تعد.
(1011) 132 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب الحجام؟ فقال: مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك ان تشارطه وتماكسه، وإنما يكره له ولا بأس عليك.
(1012) 133 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به قلت:
اجر التيوس؟ قال: ان العرب لتعاير به فلا بأس.
(1013) 134 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر