مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٣٠٥
تنبيه: قول المصنف حل: المراد زوال التحريم على الأول، والكراهة على الثاني، فلو قال: لم يكره لكان أولى، إذ الحل يجامع الكراهة إلا أن يريد حلا مستوي الطرفين.
فروع: لو ربى سخلة بلبن كلبة أو خنزيرة كانت كالجلالة، ولو غذى شاة نحو عشر سنين بمال حرام، قال ابن عبد السلام: لم يحرم عليه أكلها ولا على غيره، لأن الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة. وقال الغزالي: ترك الأكل من شاة علفت بعلف مغصوب من الورع ولا يحرم ترك الورع، ولا تكره الثمار التي سقيت بالمياه النجسة ولا حب زرع نبت في نجاسة كزبل كما في المجموع عن الأصحاب، إذ لا يظهر في ذلك أثرها، وقضية ما قال الزركشي أنه متى ظهر التغير فيها كرهت، ولا يكره بيض سلق بماء نجس ولو نتن اللحم أو البيض لم ينجس. قال في المجموع قطعا، ويحل أكل النقانق والشوى والهرائس كما قاله ابن عبد السلام، وإن كان لا يخلو من الدم غالبا.
فائدة: قيل إن الكلب إذا عض حيوانا وذبح من أكل منه كلب، ولهذا قال بعضهم لا يحل أكله. (ولو تنجس) مائع (طاهر: كخل) ودهن (ودبس ذائب) بمعجمة (حرم) تناوله لحديث الفأرة المار في باب النجاسة، وكذا جامد تعذر تطهيره كالذي لاقى الفأرة من السمن الجامد أو أمكن ولم يطهر كما يؤخذ من إطلاق المتنجس، ويجوز أن يعلف المتنجس دابته، ولو وقع في قدر طبيخ جزء من لحم آدمي ميت. قال الغزالي: لم يحل منه شئ لحرمة الآدمي، وخالفه في المجموع. وقال: المختار الحل، لأنه صار مستهلكا فيه، ولو تحقق إصابة روث الفئران القمح عند درسه فمعفو عنه، ويسن غسل الفم من أكله كما في المجموع: ومرت الإشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة (وما كسب) أي المكسوب (بمخامرة نجس: كحجامة وكنس) لنجس كزبل (مكروه) للحر تناوله ولو اكتسبه رقيق (ويسن أن لا يأكله) أو (يطعمه رقيقه) ولا يكره للرقيق، وإن كسبه حر (و) يعلفه (ناضحة) وهو البعير وغيره يسقى عليه الماء، وحكم سائر الدواب كذلك وذلك لأنه (ص) سئل عن كسب الحجام فنهى عنه وقال: أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك رواه ابن حبان وصححه الترمذي وحسنه، والفرق من جهة المعنى شرف الحر ودناءة غيره، وصرف النهي عن الحرمة خبر الشيخين عن ابن عباس: احتجم رسول الله (ص) وأعطى الحجام أجرته ولو كان حراما لم يعطه لأنه حيث حرم الاخذ حرم الاعطاء لأنه إعانة على معصية كأجرة الندب والنياحة إلا عند الضرورة، كأن أعطى الشاعر لئلا يهجوه أو الظالم لئلا يمنعه حقه أو لئلا يأخذ منه أكثر مما أعطاه فإن الاثم على الاخذ دون المعطى. فإن قيل يحتمل أنه (ص) إنما أعطاه ذلك ليطعمه رقيقه وناضحه. أجيب بأنه لو كان ذلك لبينه له (ص)، وقيس بالحجامة غيرها من كل ما تحصل به مخامرة النجاسة.
تنبيه: قوله أن لا يأكله يفهم جواز أن يشتري به ملبوسا أو نحوه، ولا كراهة في ذلك، والظاهر كما قاله الأذرعي: التعميم بوجوه الانفاق حتى التصدق به. وقال في الذخائر: إذا كان في يده حلال وحرام أو شبهة والكل لا يفضل عن حاجته. قال بعض العلماء: يخص نفسه بالحلال فإن التبعة عليه في نفسه آكد لأنه يعلمه والعيال لا تعلمه، ثم قال: إن الذي يجئ على المذهب أنه وأهله سواء في القوت والملبس دون سائر المؤن من أجرة حمام وقصارة ثوب وعمارة منزل وفحم تنور وشراء حطب ودهن سراج وغيرها من المؤن. ولو غلب الحرام في يد السلطان قال الغزالي: حرمت عطيته وأنكر عليه في المجموع، وقال: مشهور المذهب الكراهة لا التحريم مع أنه في شرح مسلم جرى على ما قاله الغزالي ولو كانت الصنعة دنيئة بلا مخامرة نجاسة: كفصد وحياكة لم تكره إذ ليس فيها مخامرة نجاسة وهي العلة الصحيحة لكراهة ما مر عند الجمهور وقيل العلة دناءة الحرفة، ورجحه البلقيني: قال في الروضة:
وكره جماعة كسب الصواغ. قال الرافعي: لأنهم كثيرا ما يخلفون الوعد ويقعون في الربا لبيعهم المصوغ بأكثر من
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548