عمدة القاري - العيني - ج ٢١ - الصفحة ١٥٧
قبل الصلاة. قوله: (عجلته) من التعجيل أي: قدمته لأهلك. قوله: (مسنتين) تثنية مسنة. قال الداودي: هي التي أسقطت أسنانها للبدل، قال الجوهري: يكون ذاك في الظلف والحافر في السنة الثالثة وفي الخف في السادسة. قوله: (آذبحها) همزة الاستفهام فيه مقدرة أي: أأذبحها؟ قال: صلى الله عليه وسلم: (نعم أذبحها). قوله: (قال عامر) هو الشعبي: (هي خير نسيكته) أي: الجذعة الموصوفة خير ذبيحة. قيل: اسم التفضيل يقتضي الشركة والذبيحة الأولى لم تكن نسيكة. (وأجيب) أنه وإن وقعت لحم شاة له فيها ثواب لكونه قاصدا جيران الجيران، وهي أيضا عبادة، أو صورتها كانت صورة النسيكة.
وفي الحديث إن من ذبح قبل الصلاة فعليه الإعادة بالإجماع لأنه ذبح قبل وقته، واختلفوا فيمن ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام فذهب أبو حنيفة الثوري، والليث إلى أنه يجوز. وقال مالك والشافعي والأوزاعي: لا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام. أي: مقدار الصلاة والخطبة واختلفوا في ذبح أهل البادية، فقال عطاء: يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس، وقال الشافعي: وقتها كما في الحاضرة مقدار ركعتين وخطبتين، وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة وأصحابه: من ذبح من أهل السواد بعد طلوع الفجر أجزأه لأنه ليس عليهم صلاة العيد، وهو قول الثوري وإسحاق.
5563 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن البراء قال صلى صلى الله عليه وسلم، ذات يوم. فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ننصرف، فقام أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله! فعلت. فقال: هو شيء عجلته. قال: فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين آذبحها؟ قال: نعم، ثم لا نجزي عن أحد بعدك قال عامر: هي خير نسيكته.
مطابقته للترجمة في قوله: (فما يحرم عليه)، إلى آخره أحمد بن محمد بن موسى. يقال له: مردويه السمسار المروزي، وعبد الله هو ابن المبارك المروزي، وإسماعيل هو ابن أبي خالد.
والحديث مضى في الحج في: باب تقليد الغنم فإنه أخرجه هناك بأخصر منه عن أبي نعيم عن زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة وقد مضى أيضا عن عمرة عن عائشة، وعن القاسم عن عائشة وعن
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»