يشارك في البدنة أو البقرة بما (1) قدر عليه.
وعنه (صلع) أنه قال: أفضل الهدى والأضاحي الإناث من الإبل، ثم الذكور منها، ثم الإناث من البقر، ثم الذكور منها، ثم الذكور من الضأن، ثم الذكور من المعز، ثم الإناث من الضأن، ثم الإناث من المعز، والفحل من الذكور (2) أفضل من الموجى، ثم الخصي.
وعنه (ع) أنه قال: يجزى (3) في الهدى والضحايا من الإبل الثنى، ومن البقر المسنة، ومن المعز الثنى ويجزى من الضأن الجذع (4)، ولا يجزى الجذع من غير الضأن، وذلك لان الجذع من الضأن (5) يلقح ولا يلقح الجذع من غيره.
وعنه (ع) أنه كان يستحب من الضأن الكبش الأقرن الذي يمشى في سواد، ويأكل في سواد، وينظر في سواد، ويبعر في سواد، قال:
وكذلك كان الكبش الذي نزل على إبراهيم (ع) ونزل على الجبل الأيمن من مسجد منى (6)، وكذلك كان رسول الله (صلع) يضحى بمثل هذه الصفة من الكباش.
وعن علي (صلع) أنه قال: نهى رسول الله (صلع) أن يضحى بالأعضب، والأعضب المكسور القرن كله، داخله وخارجه، وإن انكسر الخارج وحده فهو أقصم.
وقال علي (ع): وقال رسول الله (صلع): استشرفوا (7) العين والاذن.
وعن علي (ع) أنه سئل عن العرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بينا، فإذا كان بينا لم يضح بها (8) ولا بالعجفاء وهي المهزولة روينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: لا يضحى بالجداء، ولا بالجرباء، والجداء المقطوعة الأطباء، وهي حلمات الضرع. والجرباء التي بها الجرب.