انه حديث مرفوع وقد سبق ايضاحها في مقدمة هذا الشرح وقد اتفقوا على توثيق هؤلاء الرواة و عبد الله والد عمارة هذا قالوا هو ابن الصياد الذي قيل إنه الدجال * (فرع) في مذاهب العلماء في الأضحية * ذكرنا ان مذهبنا انها سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه وبهذا قال أكثر العلماء وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك واحمد وأبو يوسف واسحق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر * وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى * وقال محمد بن الحسن هي واجبة على المقيم بالأمصار والمشهور عن أبي حنيفة انه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا * واحتج لمن أوجبها (بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى) وقال الله تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) وبحديث أبي رملة بن مخنف - بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح النون - قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن وقوف معه بعرفات (يا أيها الناس ان على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعثيرة أتدرون ما العثيرة هذه التي يقول الناس الرجبية) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي حديث حسن قال الخطابي هذا الحديث ضعيف المخرج لان أبا رملة مجهول * وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال (صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلى فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح باسم الله) رواه البخاري ومسلم وموضع الدلالة انه امر والامر للوجوب * وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من وجد سعة لان يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا) رواه البيهقي وغيره وهو ضعيف قال البيهقي عن الترمذي الصحيح انه موقوف على أبي هريرة * وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أنفقت الورق في شئ أفضل من نحيرة في يوم عيد) رواه البيهقي وقال تفرد به محمد بن ربيعة عن إبراهيم بن يزيد الحوزي وليسا بقويين * وعن عابد الله المجاشعي عن أبي داود نقيع عن زيد بن أرقم أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم (ما هذه
(٣٨٥)