ابن يعقوب الحافظ ثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في مملوك فاعتقه فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال وان لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه - أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن سعيد بن أبي عروبة (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ ثنا إبراهيم بن أبي طالب و عبد الله بن محمد الأزدي قالا ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عيسى بن يونس عن سعيد - فذكره باسناده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا في مملوك فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب صاحبه الذي لم يعتق غير مشقوق (1) عليه رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق وغيره (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا جرير بن حازم قال سمعت قتادة يقول حدثني النضر بن انس عن بشير بن نهيك قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العبد يكون بين رجلين يعتق أحدهما نصيبه قال قد عتق العبد يقوم عليه في ماله قيمة عدل فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ املاء ثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى ثنا أبو النعمان محمد ابن الفضل ثنا جرير بن حازم ثنا قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي يصلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمته أعتق من ماله فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن جرير بن حازم وقالا عن أبي هريرة وكذلك رواه الحجاج بن الحجاج وأبان بن يزيد العطار وموسى بن خلف العمى عن قتادة ذكروا فيه الاستسعاء مدرجا في الحديث واستشهد البخاري بروايتهم (واما الشافعي رحمه الله) فإنه ضعف أمر السعاية فيه بوجوه منها ان شعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي رويا هذا الحديث عن قتادة ليس فيه استسعاء وهما احفظ (قال الشيخ رحمه الله) وقد قدمنا روايتهما (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ شعبة وهشام احفظ من رواه عن قتادة ولم يذكرا فيه الاستسعاء ومنها ان الشافعي سمع بعض أهل النظر والتدبر منهم والعلم بالحديث يقول لو كان حديث سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء منفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا (قال الشيخ رحمه الله) ولعله إنما قال ذلك لان حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة يقال إنه من كتاب وقد روى عن بشير أنه قرأ ما كتب على أبي هريرة فليس فيه ما يوهن حديثه ويحتمل انه إنما قال ذلك لان سعيدا ينفرد به والحفاظ يتوقفون في اثبات ما ينفرد به سعيد لاختلاطه في آخر عمره وقد وافقه غيره في رواية الاستسعاء أو قال ذلك لان سنده (2) مختلف فيه وأكثرهم (3) رووه عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواه معمر وسعيد بن بشير عن قتادة عن بشير ليس فيه ذكر النضر
(٢٨١)