عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا من عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمة بقية العبد فقد عتق - قال نافع والا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب لا أدري أشئ قاله نافع أو هو في الحديث (وأخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب فذكره باسناده ومعناه وقال فهو عتيق - رواه البخاري في الصحيح عن عارم ورواه مسلم عن أبي الربيع وقال البخاري في روايته فهو عتيق (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل ثنا عبيد الله (1) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق كله رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه غيره عن بشر من أعتق شركا في عبد فقد عتق كله إن كان للذي عتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقيمه (2) عليه قيمة العدل فيدفع إلى شركائه انصباءهم ويخلى سبيله (أخبرناه) أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني يحيى بن محمد الحنائي ثنا عبيد الله هو ابن معاذ ثنا بشر - فذكره باسناده (وبمعناه) رواه يحيى القطان عن عبيد الله (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني املاء ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي أنبأ يزيد بن هارون أنبأ ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له في مملوك وكان للذي يعتق منهما نصيبه مبلغ ثمنه فقد عتق كله - أخرجاه في الصحيح (3) باب من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ يحيى بن سعيد (ح قال وأخبرني) أبو أحمد الحافظ واللفظ له أنبأ عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا عمرو بن علي ثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق نصيبا في مملوك كلف ما بقي فاعتقه - وكان نافع يقول قال يحيى لا أدرى شيئا كان من قبله يقوله أم هو شئ في الحديث فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ يحيى بن سعيد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل كان له نصيب في عبد فأعتق نصيبه فعليه (4) ان يكمل عتقه بقيمة عدل (أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا مسدد ثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا في مملوك فقد وجب عليه ان يعتق ما بقي إن كان له من المال قدر ثمنه يقام قيمة عدل فيعطى شركاؤه حصصهم ويخلى سبيل المعتق - رواه البخاري في الصحيح عن مسدد (أخبرنا) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا بشر بن موسى ثنا خلاد ابن يحيى ثنا هشام بن سعد حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق من عبد شركا فعليه ان يعتق ما بقي - وفى سائر الروايات التي قدمنا ذكرها ما دل على هذا القول وفيها ما دل على القول الأول وكأنهم لم يراعوا هذا وإنما راعوا حصول العتق في الجملة دون وجوب الضمان إذا كان موسرا والله أعلم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو أمية ثنا أبوا لجماهر ثنا إسماعيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا
(٢٧٧)