الملك فهي له بلا خلاف، لأن معه حجتين بينة قديمة ويد، وإن كانت في يد حديث الملك، فصاحب اليد أولى. وبه قال أبو حنيفة، نص عليه، فقضى ببينة الداخل هاهنا، لأنه يقول: لا أقضي ببينة الداخل إذا لم تفد إلا ما تفيده يد، وهذه أفادت أكثر مما يفيده يد، وهو إثبات الملك منذ شهر، واليد لا تفيد ذلك (1).
وقال أبو يوسف ومحمد: البينة بينة الخارج (2).
وقال الشافعي: هي لصاحب اليد كما قلناه (3).
واختلف أصحابه على وجهين، فقال أبو إسحاق على القولين، ولا أنظر إلى اليد، فإذا قلنا سواء كانت اليد أولى، وإذا قلنا قديم الملك أولى، كان قديم الملك أولى من اليد (4).
ومن أصحابه من قال صاحب اليد أولى بالبينة، وهو ظاهر المذهب على القولين معا (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، وخبر جابر عن النبي عليه السلام (7)،