وقال أبو حنيفة: ألحقه بهما معا، ولا أريه القافة (1).
وحكى الطحاوي في المختصر، قال: إن اشترك في وطء امرأة، فتداعياه، فقال كل واحد منهما هذا ابني، ألحقته بهما معا، فألحقه باثنين ولا ألحقه بثلاثة (2).
وقال أبو يوسف ألحقه بثلاثة، واختار الطحاوي طريقة أبي يوسف هذا قول المتقدمين (3).
وقال المتأخرون منهم: الكرخي (4)، والرازي (5): يجوز أن يلحق الولد بمائة أب على قول أبي حنيفة (6)، والمناظرة على هذا يقع.
قال أبو حنيفة: فإن كان لرجل أمتان، فحدث ولد، فقالت كل واحدة منهما: هو ابني من سيدي. قال: ألحقه بهما، فجعلته ابنا لكل واحدة منهما، وللأب أيضا (7).
قال أبو يوسف ومحمد: لا يلحق بأمين، لأنا نقطع أن كل واحدة منهما