ابن وهب وابن نافع عن مالك من ابتاع أمة حبلى أو كانت له أمة حامل من غيره فلا يحل له وطؤها كان حملها ذلك عنده أو عند غيره من زوج أو زنا ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يقبلها ولا يغمزها ولا يجسها ولا يجردها للذة حتى تضع حملها (قال) وان بيعت الجارية بالبراءة حاملا أو غير حامل فلا يقبل ولا يباشر ولا يتلذذ لا قبل أن يتبين حملها ولا بعد حتى تضع [في وطئ الجارية في أيام الاستبراء ثم تأتي بولد] (قلت) أرأيت ان وطئها في حال الاستبراء ثم جاءت بولد وقد كان البائع وطئها أيضا كيف يصنع بهذا الولد (قال) قال مالك أرى أن القافة تدعى له إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر من يوم وطئها المشترى فإن كان ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشترى فالولد للبائع إذا أقر بالوطئ وينكل المشترى في ذلك كله حين وطئ في حال الاستبراء وإن كان البائع أنكر الوطئ فالولد ولد الجارية لا أب له إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشترى ويكون للمشترى أن يردها ولا يكون عليه للوطئ غرم وعليه العقوبة إلا أن يكون نقصها وطؤه (قلت) فإن كانت الجارية بكرا فافتضها المشترى في حال الاستبراء فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر (قال) لا أب له وهي وولدها للأول إلا أن يقبلها المشترى فذلك له إلا أن يكون البائع أقر أن الولد ولده فينقض البيع ويكون الولد ولده والجارية أم ولد له (قلت) أرأيت ان قال البائع قد كنت أفخذتها ولكن لم أنزل الماء فيها وليس الولد ولدى أيكون ذلك له أم لا (قال) ذلك له ولا يلزمه الولد (قلت) أرأيت هذه التي وطئ المشترى في حال الاستبراء فجاءت الجارية بولد لأكثر من ستة أشهر فألحقت القافة الولد بالمشترى أتصير أم ولد بهذا الولد في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان باع رجل جارية وأقر بأنه كان يطؤها ولا ينزل فيها فجاءت بولد لما يجئ به النساء من يوم وطئها سيدها (قال) قال لي مالك يلزمه الولد ولا
(١٤٦)