عن الغناء، فقال: هو فعل الفساق عندنا (١).
وقال أبو يوسف: قلت لا بي حنيفة في شهادة المغني والنائح والنائحة؟
فقال: لا أقبل شهادتهم (٢).
وقال إبراهيم بن سعد الزهري (٣): هو مباح غير مكروه. وبه قال عبيد الله بن الحسن العنبري (٤).
وقال أبو حامد: ولا أعرف أحدا من المسلمين حرم ذلك، ولم أعرف مذهبنا (٥).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (٦)، وأيضا قوله تعالى: ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور﴾ (٧)، قال محمد بن الحنفية: قول الزور هو الغناء (٨). وقال تعالى: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا﴾ (9) وقال ابن مسعود: لهو