(562) 13 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال: استخرج الحقوق بأربعة وجوه شهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فإن لم يحلف رد اليمين على المدعي وهي واجبة عليه ان يحلف ويأخذ حقه، فان أبى ان يحلف فلا شئ له.
(563) 14 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين، فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فان أبى ان يحلف فلا حق له.
(564) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عاصم عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا (1).
(565) 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهب اليمين بحق المدعي فلا حق له، قلت له: وان كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم وان أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه.
(566) 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد (2) عن خضر النخعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل .