وقال آخرون: تقبل شهادة بعضهم على بعض، سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت. ذهب إليه قضاة البصرة: الحسن، وسوار، وعثمان البتي (١). وبه قال في الفقهاء حماد بن أبي سليمان، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (٢).
وذهب الشعبي، والزهري، وقتادة: إلى أنه إن كانت الملة واحدة - كاليهود على اليهود - قبلت وإن اختلفت ملتهم لم تقبل، كاليهود على النصارى (٣).
وهذا هو الذي ذهب إليه أصحابنا ورووه (٤).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة﴾ (5) فأمر الله تعالى بالتثبت والتبين في نبأ الفاسق، والكافر فاسق.
وروى ابن غنم (6) قال: سألت معاذ بن جبل عن شهادة اليهود على