الكفار وهذا باطل لان الدين كله واحد علينا وعلى الكفار ولا يحل لاحد أن يحكم عليهم ولا لهم الا بحكم الاسلام لنا وعلينا الا حيث جاء النص بالفرق بيننا وبينهم وبالله تعالى التوفيق * 1788 مسألة وشهادة العبد والأمة مقبولة في كل شئ لسيدهما ولغيره كشهادة الحر والحرة ولا فرق، وقد اختلف الناس في هذا فصح ما روينا من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قضى في الصغير يشهد بعد كبره والنصراني بعد اسلامه والعبد بعد عتقه انها جائزة ان لم تكن ردت عليهم، ورينا من طريق عمرو بن شعيب. وعطاء عن عمر بن الخطاب مثل ذلك، وروينا ذلك في شهادة العبد من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر عن عمرو بن سليم عن ابن المسيب عن عمر * ومن طريق الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن ابن عباس لا تجوز شهادة العبد * ومن طريق أبى عبيد عن حسان بن إبراهيم الكرماني عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر لا تجوز شهادة المكاتب ما بقي عليه درهم، وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن ابن المبارك. ووكيع قال ابن المبارك: عن ابن جريج عن عطاء، وقال وكيع.
عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قالا جميعا: لا تجوز شهادة العبد * ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن المبارك عن محمد بن راشد عن مكحول لا تجوز شهادة العبد * ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: (شهيدين من رجالكم) قال: من الأحرار قال وكيع: ولا يجيز سفيان شهادة عبد وهو قول وكيع * ومن طريق ابن أبي شيبة نا عيسى بن يونس. ووكيع. وعبد الرحمن بن مهدي.
ومعاذ بن معاذ قال عيسى: عن الأوزاعي عن الزهري، وقال وكيع: عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي، وقال عبد الرحمن بن مهدي: عن حماد بن سلمة وأبى عوانة قال أبو عوانة: عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه وقال حماد بن سلمة: عن قتادة عن شريح، وقال معاذ بن معاذ: عن أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني عن الحسن البصري قالوا كلهم في العبد يؤدى الشهادة فترد ثم يعتق فيشهد بها انها لا تجوز الا الحسن. والحكم فإنهما قالا: انها تجوز * ومن طريق أبى عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل بن يونس عن منصور عن مجاهد قال أهل مكة. وأهل المدينة: لا يجيزون شهادة العبد * ومن طريق شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة المكاتب ولا يرث * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق فشهد بها لم تقبل، وروى ذلك عن فقهاء