فإن جميع ذلك لا يحل أكله بحال.
وقال أبو حنيفة: لا يؤكل غير السمك، ولم يفصل. وبه قال بعض أصحاب الشافعي (1) وقال الشافعي: جميع ذلك يؤكل (2) وقال المزني: السمك وغيره، وقال: غير الحوت كالحوت (3) وقال الربيع: سئل الشافعي عن خنزير الماء، فقال: يؤكل. وقال في السلم: يؤكل فأر الماء (4) ولما دخل العراق سئل عن اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في هذه المسألة، فإن أبا حنيفة قال: لا يؤكل، وقال ابن أبي ليلى: يؤكل، فقال الشافعي: أنا على قول ابن أبي ليلى (5). وبه قال أبو بكر، وعمر، وعثمان، وابن عباس، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو هريرة، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى (6).
وفي أصحاب الشافعي من قال: يعتبر بدواب البر، فما يؤكل لحمه من