باب الذبح بالسن والظفر حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير وروح بن عبادة قالا ثنا شعبة ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان قالا جميعا عن سماك بن حرب عن مري بن قطري رجل من بني ثعلب عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد فلا يكون معي ما يذكيه إلا المروة والعصي فقال أنهر الدم بما شئت وأذكر أسم الله عز وجل قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن أباحوا ما ذبح بالسن والظفر المنزوعين وغير المنزوعين واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا ما ذبح بهما إذا كانا غير منزوعين وأباحوا ما ذبح بهما إذا كانا منزوعين واحتجوا في ذلك بما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا روح وسعيد بن عامر وقالا ثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج أنه قال يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدي قال ما أنهر الدم وذكرت أسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأخبرك أما الظفر فمدي الحبشة وأما السن فعظم حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال حدثني سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نرجو أو نخشى أن نلقى العدو وليس معنا مدي أفنذبح بالقصب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر أسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر ففي هذا الحديث إخراج النبي صلى الله عليه وسلم السن والظفر مما أباح الذكاة به فاحتمل أن يكون ذلك على المنزوعين واحتمل أن يكون على المنزوعين وغير المنزوعين فإن كان ذلك على المنزوعين فهما إذا كانا غير منزوعين أحرى أن يكونا كذلك وإن كان ذلك على غير المنزوعين فليس في ذلك دليل على حكم المنزوعين في ذلك كيف هو فلما أحاط العلم بوقوع النهي في هذا على غير المنزوعين ولم يحط العلم بوقوعه على المنزوعين وقد جاء حديث عدي الذي ذكرناه مطلقا أخرجنا منه ما أحاط العلم بإخراج حديث رافع إياه منه وتركنا ما لم يحط العلم
(١٨٣)