تنبيه: شمل إطلاقه الشركة والقراض، لكن رجحا في الشرح والروضة اشتراط رجلين. قال ابن الرفعة:
وينبغي أن يقال: إن رام مدعيهما إثبات التصرف فهو كالوكيل لا بد فيه من شاهدين، أو إثبات حصته من الربح ثبت برجل وامرأتين، إذ المقصود المال. وهو تفصيل حسن. واقتصار المصنف على العقد المالي قد يوهم أن الفسوخ ليست كذلك، وليس مرادا. وجعله الإقالة من أمثلة العقد إنما يأتي على الوجه الضعيف أنها بيع، والأصح أنها فسخ. وعطفه الحوالة على البيع لا حاجة إليه فإنها بيع دين بدين. فلو قال وعقد مالي وزاد وفسخه كما قدرته في كلامه كان أولى. (ولغير ذلك) أي ما ذكر من الزنا ونحوه، وما ليس بمال ولا يقصد منه المال (من) موجب (عقوبة لله تعالى) كالردة وقطع الطريق والشرب، (أو) من عقوبة (لآدمي) كقتل نفس وقطع طرف وقذف، (و) كذا (ما يطلع عليه رجال غالبا) من غير العقوبات (كطلاق ونكاح ورجعة) وعتاق وولاء وانقضاء عدة بالأشهر وبلوغ وإيلاء وظهار (وإسلام وردة وجرح) للشاهد (وتعديل) له (وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة: رجلان) لأنه تعالى نص على شهادة الرجلين في الطلاق والرجعة والوصاية، وتقدم خبر: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وروى مالك عن الزهري: مضت السنة بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق. وقيس بالمذكورات غيرها مما شاركها في الشرط المذكور. ولا نظر إلى رجوع الوكالة والوصاية إلى مال، لأن القصد منها الولاية لا بالمال.
تنبيه: يستثنى من النكاح ما لو ادعت أنه نكحها وطلقها وطلبت شطر الصداق، أو أنها زوجة فلان الميت وطلبت الإرث، فيثبت ما ادعته برجل وامرأتين وبشاهد ويمين وإن لم يثبت النكاح بذلك، لأن مقصودها المال كما حكياه في الشرح والروضة في آخر الدعاوى عن فتاوى القفال وأقراه، وإن نازع في ذلك البلقيني وقال إنه غير معمول به. ومن الطلاق ما لو كان بعوض وادعاه الزوج فإنه يثبت بشاهد ويمين، ويلغز به فيقال: لنا طلاق ثبت بشاهد ويمين. ومن الاسلام ما لو ادعاه واحد من الكفار قبل أسره وأقام رجلا وامرأتين فإنه يكفيه، لأن المقصود نفي الاسترقاق والمفاداة دون نفي القتل، ذكره الماوردي. وحكى في البحر عن الصيمري أنه يقبل شاهد وامرأتان وشاهد ويمين من الوارث أن مورثه توفي على الاسلام أو الكفر، لأن القصد منه إثبات الميراث ثم استغربه. (وما يختص بمعرفته النساء) غالبا (أو لا يراه رجال غالبا كبكارة) وثيوبة وقرن ورتق (وولادة وحيض ورضاع وعيوب) للنساء (تحت الثياب) كجراحة على فرجها حرة كانت أو أمة، واستهلال ولد، (يثبت بما سبق) أي برجلين ورجل وامرأتين، (وبأربع نسوة) مفردات لما رواه ابن أبي شيبة عن الزهري: مضت السنة بأنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن، وقيس بما ذكر غيره مما شاركه في الضابط المذكور وإذا قبلت شهادتهن في ذلك منفردات، فقبول الرجلين والرجل والمرأتين أولى.
تنبيه: تمثيل المصنف بالحيض صريح في إمكان إقامة البينة عليه، قال الزركشي: وهو الصواب بخلاف ما ذكر في كتاب الطلاق أنه لو علق على حيضها فقالت: حضت وأنكر صدقت بيمينها لتعذر إقامة البينة عليه، فإن الدم وإن شوهد لا يعلم أنه حيض لاحتمال أنه استحاضة، وصرحا بمثله في الديات. وينبغي كما قال ابن شهبة حمله على تعسر إقامة البينة عليه، لا التعذر بالكلية فلا منافاة. وذكر المصنف في فتاويه أنها تقبل من النسوة لممارستهن ذلك، ونقله عن ابن الصباغ والبغوي وأنه لا خلاف فيه، لكن قضية تعليله أنه لا يثبت برجلين، ولا برجل وامرأتين، وليس مرادا. وقيد القفال وغيره مسألة الرضاع بما إذا كان الرضاع من الثدي، فإن كان من إناء حلب فيه اللبن لم تقبل شهادة