تبرر وان ذكره لكراهة رؤيته فنذر لجاج * وحكى الغزالي وجها في الوسيط في منع التبرر في المباح والمذهب ما سبق * (فرع) نص الشافعي رحمه الله في نذر اللجاج أنه لو قال إن فعلت كذا فلله علي نذر حج ان شاء فلان فشاء فلان لم يلزم القائل شئ * قال المتولي هذا إذا غلبنا في اللجاج معنى النذر (أما) إذا قلنا هو يمين فهو كمن قال والله لا أفعل كذا إن شاء زيد وسيأتي في كتاب الايمان إن شاء الله تعالى أن من قال والله لا أدخلها إن شاء فلان أن لا أدخلها فان شاء فلان انعقدت يمينه عند المشيئة والا فلا * (فرع) إذا قال أيمان البيعة لازمة لي فقد ذكره الأصحاب في هذا الموضع وذكره المصنف في التنبيه وجماعات في باب الايمان * قال أصحابنا كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصافحة للرجال فلما ولى الحجاج بن يوسف رتبها ايمانا تشتمل على ذكر اسم الله تعالى وعلى الطلاق والاعتاق والحج وصدقة المال قال أصحابنا فإذا قال ايمان البيعة لازمة لي فإن لم يرد الايمان التي رتبها الحجاج لم يلزمه شئ وان أرادها نظر ان قال فطلاقها وعتاقها لازم لي انعقدت يمينه بهما ولا حاجة إلى النية وان لم يصرح بذكرهما لكن نواهما انعقدت يمينه أيضا بهما لأنهما ينعقدان بالكناية مع النية وان نوى اليمين بالله تعالى أو لم ينو شيئا لم ينعقد يمينه ولا شئ عليه والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (إذا نذر ان يتصدق بماله لزمه ان يتصدق بالجميع لقوله صلى الله عليه وسلم (من نذر ان يطع الله فليطعه) وان نذر ان يعتق رقبة ففيه وجهان (أحدهما) يجزئه ما يقع عليه الاسم اعتبارا بلفظه (والثاني) لا يجزئه الا ما يجزئ في الكفارة لان الرقبة التي يجب عتقها بالشرع ما يجب بالكفارة فحمل النذر عليه * وان نذر ان يعتق رقبة بعينها لزمه ان يعتقها ولا يزول ملكه عنها حتى يعتقها فان أراد بيعها أو ابدالها بغيرها لم يجز لأنه تعين للقربة فلا يملك بيعه كالوقف وان تلف أو أتلفه لم يلزمه بدله لان الحق للعبد فسقط بموته وان أتلفه أجنبي وجبت القيمة للمولى ولا يلزمه صرفها في عبد آخر لما ذكرناه) * (الشرح) الحديث المذكور صحيح سبق بيانه أول الكتاب ثم في الفصل مسائل (إحداها) إذا نذر أن يتصدق بماله لزمه الصدقة بجميع ماله لما ذكره المصنف * وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه يكفيه أن يتصدق بثلثه * دليلنا أن اسم المال يقع على الجميع (أما) إذا قال مالي صدقة فقد سبق
(٤٦٢)