(فرع) في مذاهبهم في ضبط تعليم الجارحة * قد ذكرنا ان مذهبنا أنه يشترط في مصيره معلما أربعة شروط وانه يشترط تكرره بحيث يقول أهل الخبرة انه صار معلما وأوضحنا ذلك ولم يعتبر أصحابنا عدد المرات في ذلك بل اعتبروا العرف كما ذكرنا * قال العبدري وقال مالك المعلم الذي يفقه عن مرسله فيأتمر إذا أمره وينزجر إذا زجره ولا يشترط ترك الأكل فيه سواء الكلب وغيره * وقال أبو حنيفة يعتبر تكرر ذلك مرتين وفى رواية عنه لا تقدير في التعليم بل إذا وقع في نفس صاحبه مصيره معلما حل صيده وقال احمد حده أن يصطاد ولا يأكل قال وليس له كتعلم الصناعات وبهذا قال داود وقال أبو يوسف ومحمد هو أن يصطاد ثلاث مرات ولا يأكل وحكي ابن المنذر عن ربيعة أنه قال إذا دعا الكلب فأجاب وزجره فأطاع فمعلم (وأما) الطيور فما أجاب منها إذا دعى فمعلم ومثله عن أبي ثور الا أنه قال ما لم يأكل وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء حصول التعلم بمرة * (فرع) في مذاهبهم في اصطياد المسلم بكلب أو طائر علمه مجوسي * مذهبنا أنه حلال ويحل ما قتله قال العبدري وبه قال الفقهاء كافة قال ابن المنذر وبه قال سعيد بن المسيب والحكم والزهري ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور وهو أصح الروايتين عن عطاء قال وممن كرهه جابر ابن عبد الله والحسن البصري وعطاء ومجاهد والنخعي والثوري وإسحاق بن راهويه وكره الحسن الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني وقال أحمد بن حنبل وإسحاق كلب اليهودي والنصراني أهون * (فرع) قال ابن المنذر روينا عن ابن عباس قال إذا قتل الكلب الصيد فأكل منه فأضربه حتى يمسك عليه * (فرع) المعروف في اللغة أن قولهم أشلى الكلب أي استدعاه وأما ارساله فيقال فيه أغراه واستعمال المصنف له هنا وفى التنبيه على وفق هذا المشهور في اللغة * وقال الشافعي في المختصر كل
(٩٧)