وما قتله قبل هذا ولم يأكل منه شيئا فهو مباح قولا واحدا (1) وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يحل هذا الذي أكل منه، وكل ما كان اصطاده و قتله فيما سلف ولم يكن أكل منه (2) دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3) وأيضا: فما اعتبرناه مجمع على جواز أكله، وما ذكره الشافعي ليس عليه دليل.
وأيضا: قوله تعالى: " فكلوا مما أمسكن عليكم " (4) ومعناه قتلن ولم يأكلن، لأنه إذا أكل فإنما أمسك على نفسه لا على من أرسله.
وروى عدي بن حاتم (5): أن النبي عليه السلام قال: " ما علمت من كلب ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك " قلت: فإن قتل؟ قال: " إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسك عليك " (6) فدل على