للأخبار المشار إليها، ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة ".
ومنها - ما رواه في الفقيه مرسلا (2) قال ": قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا كلام والإمام يخطب ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام ".
وظاهر هذا الخبر كما ترى أنه ما دام الإمام يخطب فإن الإمام والحاضرين معه في صلاة حتى ينزل فلا يتكلم هو ولا هم ولا يلتفتون إلا كما يلتفتون حال الصلاة ومنه يفهم وجوب الطهارة أيضا على الإمام وعليهم من الحدث والخبث. هذا مقتضى ظاهر الخبر المذكور.
ومنها - ما رواه في الفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة " فإنه يشعر بالبأس قبل الفراغ.
ومنها - ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (4) قال:
" سألته عن الجمعة فقال أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر... الحديث " فإنه إذا امتنعت الصلاة التي هي عبادة امتنع الكلام الذي هو لغو غالبا.
ومنها - ما رواه الصدوق في كتاب المجالس عن بكر بن محمد (5) ورواه أيضا عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن بكر بن محمد عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) (6) قال: " قال أمير المؤمنين (ع) الناس في الجمعة على ثلاثة