خاصة؟ وعلى الثاني أعني الآية التامة الفائدة فهل هي فيهما أو في الأولى خاصة؟
(الرابع) - هل تجب الشهادة لمحمد (صلى الله عليه وآله) بالرسالة في الأولى كما هو ظاهر المرتضى أم لا؟ (الخامس) - هل يجب الاستغفار والدعاء لأئمة المسلمين كما هو ظاهر المرتضى أيضا أم لا؟ هذا ما وصل إلينا من كلام متقدمي الأصحاب في الباب.
والواجب الرجوع إلى الأخبار إلا أن الظاهر أنه ليس في شئ منها تصريح بأقل الواجب كما وقع في عبائر الأصحاب بحيث لا يجزئ ما دونه.
وكيف كان فمن تلك الأخبار موثقة سماعة (1) قال: قال " أبو عبد الله (عليه السلام) ينبغي للإمام الذي يخطب الناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء ويتردى ببرد أو أدنى ويخطب وهو قائم: يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من القرآن قصيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ثم يصلي على محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى أئمة المسلمين (عليهم السلام) ويستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلى بالناس ركعتين.. الحديث. " ومنها - ما رواه ثقة الاسلام في الكافي (2) في الصحيح عن محمد بن مسلم " أن أبا جعفر (عليه السلام) خطب خطبتين في الجمعة، ثم نقلهما بتمامهما، والأولى منهما قد اشتملت على حمد الله والشهادتين والصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله) والوعظ، قال ثم اقرأ سورة من القرآن وادع ربك وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وادع للمؤمنين والمؤمنات ثم تجلس.. وتضمنت الثانية الحمد والشهادتين والوعظ والصلاة على محمد (صلى الله عليه وآله) بقوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين. قال: ثم تقول اللهم صل على أمير المؤمنين ووصى رسول رب العالمين، ثم تسمى الأئمة (عليهم السلام) حتى تنتهي إلى صاحبك، ثم تقول اللهم افتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى