يشغل بذكر وتلاوة. ويحتمل الوجوب لئلا يرتفع اللغط ولا يتداعى إلى منع السامعين من السماع. انتهى كلام شيخنا المذكور وهو ظاهر في اختياره القول المشهور ومنها - ما رواه في كتاب قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن الإمام إذا خرج يوم الجمعة هل يقطع خروجه الصلاة أو يصلي الناس وهو يخطب؟ قال لا تصلح الصلاة والإمام يخطب إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها أخرى ولا يصلي حتى يفرغ الإمام من خطبته).
ومنها - ما ذكره في كتاب الفقه الرضوي (2) قال: (وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة ولا التفات وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام).
وفي كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال:
(إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت).
وعن علي (عليه السلام) (4) أنه قال: (لا كلام والإمام يخطب ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة).
وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (5) أنه قال: (لا كلام حتى يفرغ الإمام من الخطبة فإذا فرغ منها فتكلم ما بينك وبين افتتاح الصلاة إن شئت).
وعن علي (عليه السلام) (6) أنه قال: (يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه).
وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (7) أنه قال: (إنما جعلت الخطبة