منازل: رجل شهدها بانصات وسكون قبل الإمام وذلك كفارة لذنوبه من الجمعة إلى الجمعة الثانية وزيادة ثلاثة أيام لقوله تعالى (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) (١) ورجل شهدها بلغط وملق وقلق فذلك حظه، ورجل شهدها والإمام يخطب فقام يصلي فقد أخطأ السنة وذلك ممن سأل الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء حرمه ".
وروى الصدوق في المجالس بسنده في مناهي النبي ﴿صلى الله عليه وآله﴾ (2) (أنه نهى عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ومن فعل ذلك فقد لغى فلا جمعة له).
وروى في كتاب قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (3) (أن عليا (عليه السلام) كان يكره رد السلام والإمام يخطب).
وفيه بهذا الاسناد عن علي (عليه السلام) (4) قال: (يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب وفي الفطر والأضحى والاستسقاء).
قال شيخنا المجلسي في كتاب البحار بعد نقل هذين الخبرين: بيان - كراهة رد السلام لعله محمول على التقية إذ لا يكون حكمها أشد من الصلاة. ويمكن حمله على ما إذا رد غيره، قال العلامة في النهاية: ويجوز رد السلام بل يجب لأنه كذلك في الصلاة ففي الخطبة أولى. وكذا يجوز تسميت العاطس، وهل يستحب؟ يحتمل ذلك لعموم الأمر به، والعدم لأن الانصات أهم وأنه واجب على الأقرب انتهى.
والكراهة الواردة في الكلام غير صريحة في الكراهة المصطلحة لما عرفته مرارا.
وظاهره شمول الحكم لمن لم يسمع الخطبة أيضا. قال العلامة في النهاية: وهل يجب الانصات على من لم يسمع الخطبة؟ الأولى المنع لأن غايته الاستماع فله أن