القرآن، وقيل يقرأ شيئا من القرآن.
وقال ابن الجنيد عن الخطبة الأولى: ويوشحها بالقرآن. وعن الثانية:
إن الله يأمر بالعدل والاحسان.. إلى آخر الآية (1).
وقال المرتضى في المصباح: يحمد الله ويمجده ويثني عليه ويشهد لمحمد (صلى الله عليه وآله) بالرسالة ويوشح الخطبة بالقرآن ثم يفتتح الثانية بالحمد والاستغفار والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والدعاء لأئمة المسلمين.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي يظهر من كلام الفاضلين أن وجوب الحمد والصلاة على النبي وآله (صلوات الله عليهم) والوعظ موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة (2) لعدم تحقق الخطبة عرفا بدون ذلك، واستدل عليه في المنتهى بأمور واهية ليس في التعرض لها كثير فائدة.
وقد وقع الخلاف هنا في مواضع: (الأول) - هل تجب القراءة في الخطبتين كما هو المشهور أم لا كما هو مذهب أبي الصلاح؟ (الثاني) - أنه على تقدير الوجوب هل الواجب سورة كاملة أو آية تامة الفائدة؟ (الثالث) - أنه على الأول أعني السورة الكاملة هل الواجب سورة كاملة فيها أو في الأولى