إليه الأخبار المستفيضة بأن وقت صلاة الجمعة زوال الشمس (1) فإن لفظ الصلاة هنا مراد به ما يعم الخطبتين، لما عرفت مما قدمنا من الأخبار من أنهما صلاة ما دام الإمام يخطب قد منع فيهما ما منع في الصلاة من الأمور المتقدم ذكرها في الأخبار (2) وكلام الأصحاب. وما توهمه (قدس سره) - كما يشير إليه قوله على أن هذا لازم على المانعين أيضا.. إلى آخره من حمل لفظ الصلاة على مجرد الركعتين في هذه الأخبار - غلط محض، فإن صلاة حيثما أطلقت في مثل هذه الأخبار وكلام الأصحاب إنما يتبادر منها ما يعم الخطبتين إلا مع القرينة الصارفة عن ذلك كما لا يخفى على المتأمل المنصف.
و (أما ثانيا) فلما نقله ابن إدريس في كتاب السرائر (3) عن البزنطي في كتاب النوادر قال بعد ذكر حديث يتضمن الركعتين اللتين قبل الزوال (4): قال صاحب الكتاب وهو أحمد بن محمد بن أبي نصر صاحب الرضا (عليه السلام): ومن أراد أن يصلي الجماعة فليأت بما وصفناه مما ينبغي للإمام أن يفعل فإذا زالت الشمس قام المؤذن فأذن وخطب الإمام وليكن من قوله في الخطبة.. وأورد دعاء تركت ذكره. هذا كلام ابن إدريس في كتابه. وأنت خبير بما فيه من الدلالة الظاهرة على صحة ما قلناه مما هو المعمول عليه عند كافة الأصحاب من أن الأذان في صلاة الجمعة وغيرها إنما هو بعد الزوال وكلام هذا الثقة الجليل لا يقصر عن خبر لما علم من عدم اعتماد أمثاله من ثقات الأصحاب وأجلائهم في الفتوى إلا على قول المعصومين (عليهم السلام).
وبالجملة فإن كلام هذا الفاضل عندي بمحل سحيق عن التحقيق وإن تبعه فيه شيخنا المجلسي في البحار كما هي عادته غالبا.
واستدل القائلون بالقول الثاني بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن