التوقف في المقام حيث قال: ولو نواها - يعني الإمامة - وعد نفسه من أحد الشاهدين وكان تائبا عن المعاصي جاز له ذلك أما لو كان مصرا على المعاصي مرتكبا للكبائر فاشكال وللأصحاب فيه قولان: أحدهما الجواز لأن المدار إنما هو على اعتقاد المؤتم أو المطلق وبناء الأمور على الظاهر دون الباطن، ومن حيث إنه اغراء بالقبيح لأنه عالم بفسق نفسه فكيف يتقلد ما ليس له خصوصا في الجماعة الواجبة كالجمعة.
والأحكام الشرعية إنما جرت على الظاهر إذا لم يكن الاطلاع على الباطن وهو مطلع على حقيقة الأمر. والأول أوفق بالقواعد الأصولية إلا أنه لما لم يكن نص في المسألة واعتقادنا أن لا مناط في الأحكام الشرعية سواه وجب الوقوف عن الحكم والعمل بالاحتياط في العلم والعمل ورد ما لم يأتنا به علم من أهل العصمة (عليهم السلام لقول الصادق (عليه السلام) (1) " ارجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات " انتهى.
أقول - وبالله سبحانه الاستعانة ومنه التوفيق لبلوغ كل مأمول - لا يخفى أن ما ذكروه (قدس الله أسرارهم) من جواز تقلد العالم بفسق نفسه للأمور المشروطة بالعدالة وإن كان مما يتراءى في بادئ النظر صحته بناء على ما ذكره المحدث المذكور من أن المدار في الصحة والبطلان إنما هو على اعتقاد المؤتم أو المطلق وأن الأمور إنما بنيت على الظاهر، ويؤيده أيضا تحريم أو كراهة إظهار الانسان عيوب نفسه للناس ووجوب أو استحباب سترها ووجوب ستر غيره عليه لو اطلع على معصية منه إلا أن الذي ظهر لي من التأمل في المقام ومراجعة أخبارهم (عليهم السلام) خلاف ذلك وتوضيح ذلك أن ظاهر الآية (2) والأخبار الدالة على النهي عن قبول خبر الفاسق (3) والنهي عن الصلاة خلفه (4) إنما هو من حيث الفسق لأن التعليق على