إليهما بحيث لا يتمالك فترك الأكبر وفعل الأصغر فإنه يكفر عنه الأصغر لما استحقه من الثواب على ترك الأكبر كمن عن له التقبيل والنظر بشهرة فكف عن التقبيل وارتكب النظر.
وهذا الجواب ذكره في كنز العرفان وأورده البيضاوي في تفسيره ونقله شيخنا البهائي في كتاب الأربعين وأمر بالتأمل فيه، ثم إنه بين وجه التأمل في حاشية الكتاب بما هو ظاهر في بطلان هذا الجواب، حيث قال: إنه يلزم منه أن من كف نفسه عن قتل شخص وقطع يده مثلا يكون مرتكبا للصغيرة وتكون مكفرة عنه، اللهم إلا أن يراد بالأصغر ما لا أصغر منه وهو في هذا المثال أقل ما يصدق عليه الضرر لا قطع اليد. وفيه ما فيه فليتأمل. انتهى. وهو جيد وجيه.
ويدل على ذلك أيضا ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (1) قال: " قال الصادق (عليه السلام) من اجتنب الكبائر كفر الله عنه جميع ذنوبه وذلك قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما " (2).
ويشهد أيضا قوله تعالى: " الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم " (3) واللمم عبارة عن الصغائر أو نوع خلص منها:
ففي الكافي (4) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" هو الذنب يلم به الرجل فيمكث ما شاء الله ثم يلم به بعد ".
وعنه (عليه السلام) (5) في تفسير الآية المذكورة قال: " الهنة بعد الهنة أي الذنب بعد الذنب يلبه العبد ".
قال في كتاب مجمع البحرين ومطلع النيرين: قال ابن عرفة اللمم عند العرب أن يفعل الانسان الشئ في الحين لا يكون له عادة، ويقال اللمم هو ما يلم به العبد من