تشير أيضا صحيحة الحلبي أو حسنته (1) وقوله فيها: (ثم قام علي (ع) على الباب فصلى عليه ثم أمر الناس... إلى آخره) فإن ظاهر صحيح أبي مريم الأول (2) وقوله فيه (فإذا دخل قوم داروا به وصلوا ودعوا له أنهم يحيطون به من جميع الجهات ويدعون له وهكذا من يدخل بعدهم. وكذا قوله في حديثه الثاني (ثم أدخل عليه عشرة فداروا حوله - يعني بعد ما صلى عليه أمير المؤمنين (ع) كما دل عليه خبر الاحتجاج - ثم وقف أمير المؤمنين (ع) في وسطهم فقال... الحديث) فإنه ظاهر في أن الصلاة كانت بهذه الكيفية كما يدل عليه قوله (فيقول القوم كما يقول) وإليه يشير قوله في حديث جابر (إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في حال صحته أن هذه الآية نزلت عليه في الصلاة عليه بعد الموت) ولا ريب أن الصلاة في الآية إنما هي بمعنى الدعاء.
ولم أقف على من تنبه لهذا الاحتمال الذي ذكرناه إلا الفاضل محمد تقي المجلسي في حواشي التهذيب حيث على كتب على حديث أبي مريم الأنصاري الأول منهما ما صورته: يمكن أن يكون المراد طافوا به احتراما له صلى الله عليه وآله ثم صلوا عليه بعد أو أنهم جعلوه قبلة وتوجهوا إليه من كل جانب عند الصلاة عليه. ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة هنا الدعاء وكان صلاة الناس عليه هكذا وإنما صلى عليه الصلاة المخصوصة أمير المؤمنين (ع) وخواصه كما دل عليه خبر أورده في كتاب الإحتجاج (3). انتهى.
أقول: وما احتمله (قدس سره) غير بعيد للتقريب الذي قدمناه في جملة من أخبار الصلاة عليه (صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين) وعلى هذا يسقط الاستدلال بهذه الأخبار على جواز التكرار.
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله