الحصيني يدل على وقوع ذلك في صلاة واحدة وأن ذلك فضيلة ومزية اختص بها حمزة (رضي الله عنه) دون غيره، فلا منافاة فيه للأخبار التي وقع الاتفاق عليها من أن صلاة الميت لا تزيد على خمس تكبيرات.
ومنها ما رواه في التهذيب عن جابر عن أبي جعفر (ع) (1) قال: (قلت له أرأيت إن فأتتني تكبيرة أو أكثر؟ قال تقضي ما فاتك. قلت أستقبل القبلة؟
قال بلى وأنت تتبع الجنازة فإن رسول صلى الله عليه وآله خرج إلى جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم إلا قال لهم صلوا عليها).
وعن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله (ع) (2) قال (الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلى عليه).
وعن يونس بن يعقوب في الموثق عن أبي عبد الله (ع) (3) قال: (سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها؟ قال إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها).
أقول: هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار الدالة على جواز التكرار.
وأما الأخبار الدالة على العدم فمنها - ما رواه الشيخ عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (4) (أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاءه أناس فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله لم ندرك الصلاة عليها فقال لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها.
وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (5) قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها فقال إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا.