فقد صلى أمير المؤمنين (ع) على سهل بن حنيف خمس مرات (1) وقال ابن إدريس تكره جماعة وتجوز فرادى لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله (2) وقال الشيخ في الخلاف من صلى على جنازة يكره له أن يصلى عليها ثانيا. وهو مشعر باختصاص الكراهة بالمصلى المتحد. وقال الشهيد في الذكرى ظاهر هم اختصاص الكراهة بمن صلى على الميت لما تلوناه عنهم من جواز الصلاة ممن فاتته على القبر أو يريدون بالكراهة قبل الدفن حتى ينتظم الكلام. واحتمل الشيخ في الإستبصار استحباب التكرار من المصلي الواحد وغيره، وللعلامة قول بكراهة تكرار الصلاة إذا خاف على الميت، وله أيضا قول بكراهة التكرار عند الخوف عليه أو مع منا فاته التعجيل وقيد شيخنا الشهيد الثاني الكراهة بكون التكرار من المصلي الواحد أو يكون منافيا للتعجيل. هذا ما وقفت عليه من أقوال الأصحاب المتعلقة بهذه المسألة.
وأما الأخبار فهي مختلفة في ذلك ومنها نشأ الاختلاف بين الأصحاب في هذا الباب: وها أنا أسوق ما وقفت عليه منها مذيلا لها بما رزقني الله سبحانه فهمه منها فمنها - ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (ع) (3) (أنه سأله كيف صلى على النبي صلى الله عليه وآله؟ قال سجى بثوب وجعل وسط البيت فإذا دخل قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له ثم يخرجون ويدخل آخرون ثم دخل علي (ع) القبر... الحديث).
وما رواه في الكافي عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (ع) (4) قال:
(قلت له كيف كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله؟ قال لما غسله أمير المؤمنين (ع) وكفنه سجاه ثم أدخل عليه عشرة فداروا حوله ثم وقف أمير المؤمنين (ع) في وسطهم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وآله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (5) فيقول القوم كما يقول حتى صلى عليه أهل المدينة وأهل العوالي).